الميرزا جواد التبريزي
37
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )
فصل في قضاء الولي يجب على ولي الميت رجلًا كان الميت أو امرأة على الأصح [ 1 ] حرّاً كان أو عبداً ، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر [ 2 ] من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من قضائه [ 3 ] وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .